غير سديد (1)، ضرورة أن النزاع إنما هو في أن مبدأ الطلب اللفظي هل هو الإرادة فقط أو شئ آخر كما ذكرنا فراجع.
مع أن لازم ما ذكره أن للشئ وجودات خمسة وأهل المعقول قسموها إلى أربعة (أحدها) الوجود الواقعي. (ثانيها) الوجود الذهني بناء على أن التصور بمعنى وجود المتصور في الذهن. (ثالثها) الوجود اللفظي. (رابعها) الوجود الكتبي.
وإن كان في إطلاق الوجود على الأخيرين مسامحة في التعبير فإنهما كاشفان عن الوجود الواقعي أو الذهني لا أنهما وجودان للشئ، كما لا يخفى.
وأما على ما ذكره هنا وجود خامس وهو الانشائي. مع أن كون الإرادة قابلة للانشاء، فيه ما لا يخفى، فإن الإرادة لا تتعلق بها الانشاء ولا توجد به، بل هي كيفية نفسانية تابعة لنفس الامر.
وتوضيحه: أن الأمور إما واقعيات كزيد وعمرو والشجر والحجر، أو اعتباريات، وهذا على وجهين: تارة ينتزع من الوجودات العينية، وبعبارة أخرى لمنشأ انتزاعه ما بحذاء في الخارج كالفوقية والتحتية والأبوة والبنوة والاخوة وغيرها من الاعتباريات ذات الإضافة. وأخرى ليس كذلك، بل ينتزع من مجرد جعل الجاعل.
والأولان لا يتعلق بهما الانشاء، والثالث تابع لمن بيده الاعتبار، فإن اعتبره يوجد، وإلا فلا، كجعل الحكومة لأحد من قبل السلطان والملكية لأحد من قبل المالك والزوجية المسببة عن العقد.
والإرادة من قبيل القسم الأول، فلا تكون قابلة للانشاء، وما هو قابل له هو، القسم الثالث، فافهم.
واستدل الأشاعرة بدليلين: (أحدهما) أحدها) أنه لو كان الطلب اللفظي مستندا إلى