(أحدهما) أنه لو جاز التعبد بالاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا ولازمه بطلان المقدم.
والجواب: أنه إن كان المراد الملازمة بين جواز التعبد بالاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله ولزوم تصديق المتنبئ في دعوى النبوة فهي ممنوعة، لان الثاني عقلي لا يحكم العقل بوجوب تصديق المتنبئ بل بجوازه ما لم يقم عنده البرهان القاطع من المعجزة وغيرها، بخلاف الأول، فإنه شرعي وإن قام الدليل بلزوم التعبد، وإلا لا.
وإن كان المراد الملازمة بين التعبدين، فإن كان المراد جواز التعبد بالاخبار بالنبوة عن قبل هذا النبي المشكوكة نبوته فلا يعقل ذلك، وإن كان جواز التعبد بالاخبار بالنبوة عن قبل نبي آخر - بأن قال النبي المتقدم: إن جاء شخص وادعى النبوة فاقبلوه - فهذا ممكن لا نسلم قيام الاجماع على امتناعه.
وإن كان المراد جواز التعبد بالاخبار عن الله تعالى بالمكاشفات كإخبار سلمان مثلا عنه تعالى فالاجماع أيضا ممنوع، بل هو على عدم الوقوع فقط.
(الثاني) أنه لو جاز التعبد يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال.
توضيحه - مع زيادة مني -: أن الموضوعات الواقعية بعناوينها الأولية إما أن تكون لها أحكام مرسلة غير مقيدة بصورة العلم بها أو لم يكن لها حكم أصلا، فعلى الثاني يلزم التصويب المجمع على بطلانه، ووردت الأخبار المتواترة تقريبا على بطلانه.
وعلى الأول إما أن ينقل الحكم الأول أو لا، وعلى الأول يلزم التصويب أيضا، ويسمى عند الأصوليين بالتصويب الانقلابي.
وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم المجعول بالأمارة مطابقا للحكم الواقعي أو لا؟ وعلى الأول يلزم اجتماع المثلين، وعلى الثاني يلزم اجتماع النقيضين على بعض التقادير مضافا إلى لزوم التكليف بالمحال، والى لزوم تفويت المصلحة