إلى وجوب أحدهما مع كون الواجب واقعا هو الاخر، فقد يتوهم أن مصلحة مؤدى الامارة تتدارك المصلحة الفائتة.
وفيه: أن المفروض عدم المصلحة في مؤدى الامارة بحسب الواقع لا واقعا ولا ظاهرا، بل لها مفسدة في بعض الموارد، مثلا لو كان الواجب الواقعي هو الجمعة فأدت الامارة إلى وجوب الظهر فصلى الظهر في وقت الجمعة ففعلها يوجب فوات مصلحة الجمعة مضافا إلى أنه موجب لفوت وقت الجمعة، فتكون الظهر محرمة واقعا فلا تكون لها مصلحة، فتأمل.
وأما لزوم الحكم بالمتناقضين فقد أجاب عنه المحقق الخراساني رحمه الله (تارة) في حاشيته على الفرائد، بأن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي، فلا تضاد بين الانشائي والفعلي وانما التضاد في الفعليين. (وأخرى) في الكفاية بأمرين:
(أحدهما) أن الحكم الظاهري حكم صوري، والحكم الواقعي حقيقي.
وبعبارة أخرى: التكليف حقيقة إنما هو بالنسبة إلى الاحكام الواقعية، وأما الظاهرية فليس بتكليف حقيقة.
(ثانيهما) بأن الحكم الظاهري ليس بحكم أصلا، بل هو طريق إلى الواقع، والحكم منحصر بالواقع، فإن صادف الواقع فهو الحكم الواقعي فقط، وإن خالف فليس هنا حكم لا واقعا، ولا ظاهرا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن كلتا الصورتين صحيحتان على وجه سنحققه.
وقد أجيب أيضا، ونقل هذا عن السيد محمد وعن الميرزا الشيرازي رحمهما الله تعالى بالترتيب.
بيانه: أن لموضوعات الاحكام حالتين:
(إحداهما) ما يمكن أن يؤخذ في مرتبة الموضوع ككون الصلاة في مكان كذا أو زمان كذا، أو قائما أو قاعدا مثلا، واجبة أو مستحبة أو محرمة.
(ثانيتهما) ما لا يمكن تعقله إلا بعد مجئ الحكم، ككون المكلف شاكا أو