المحصورة - يقع الكلام في أنه هل يكفي إتيانه بقصد القربة غير متميز مع التمكن من العلم التفصيلي أم يعتبر قصد القربة لخصوص ما يأتي به فعلا؟
ففي المسألة وجهان، أقواهما تحقق الاحتياط لأنه لا دليل لفظي لنا يدل على اعتبار قصد القربة في العبادات.
ولعل السر فيه - مع كون قصد القربة مما يبتلي به العموم - أنه لا داعي للعبيد في مقام الامتثال إلا إتيانها بداعي القربة لا غيره من الدواعي الشهوية والغضبية، فإن نوع العبادات يخالف الشهوة والغضب.
نعم، قد يمكن إتيانها بصورة العبادة بداع آخر كالرياء والعجب، لكنه يتوصل بصورة قصد القربة إلى مقتضى شهوة النفس.
وبالجملة، المتيقن اعتبار إتيانه بداعي القربة، وأما إتيانه بداعي أنه بعينه هو المقرب فعلا فلا دليل عليه.
ويستدل للثاني - أعني عدم لزوم التكرار - بالاجماع أولا، وبكون الاحتياط لعبا بأمر المولى ثانيا.
ويرد على الأول (أولا) بأن دعوى الاجماع في مثل هذه المسألة التي قد عنونت من زمن صاحب الإشارات (1) اشتباه واضح، بل أمر غريب، فإنه قد مر