لا إلى حكمه، ولذا قد أورد على الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث مثل للحكومة بقوله عليه السلام: (لا سهو مع كثرته ولا للامام مع حفظ المأموم) (1) بأنه ليس من الحكومة، فإنه لا يفسر الشك الواقع في دليل المحكوم، بل رفع الحكم في بعض مصاديقه، فهو ناظر إلى حكمه، والمقام أيضا من قبيل ما مثله الشيخ رحمه الله للحكومة، فليس حاكما عند صاحب الكفاية رحمه الله.
وفيه: أنه مناقشة لفظية كما لا يخفى.
(ثانيها) يلزم من ذلك، الحكم بطهارة الملاقى لمشكوك الطهارة حتى بعد العلم بنجاسته، فإن المفروض أنه بمنزلة الواقع في جميع الآثار.
وفيه: منع ترتب الآثار حتى بعد العلم بالخلاف كما هو ظاهر الغاية في قوله عليه السلام: (حتى تعلم... الخ).
(ثالثها) على هذا لا فرق بين الأصول والأمارات مع أنه فرق بينهما للحكم بعدم الاجزاء في الثاني.
وفيه: أن مجرد عدم الفرق لا يوجب عدم الصحة حتى بالنسبة إلى الأصول أيضا. نعم، يبقى عليه حينئذ سؤال الفرق بينهما وسيجئ إن شاء الله أنه لا فرق.
(رابعها) هو أن اختلاف الرتبة يوجب عدم كون الحكم الظاهري حاكما على الواقع، لان شرط الحكومة كون دليل الحاكم في مرتبة دليل المحكوم كي يكون بمنزلة التقييد أو التخصيص.
وفيه: إنا نقول: نعم لكنا لا نقول بالحكومة بهذا المعنى، بل لا بد من الجمع بينهما بتقديم أحد الظهورين على الاخر، لا تقييده أو تخصيصه به كي يكون اختلاف الرتبة قادحا كما مر تفصيلا.
وبالجملة، بعد الفراغ عن عدم كونه مخصصا أو مقيدا بالمعنى المصطلح يبقى الكلام في تقديم دليل الحكم الظاهري أو الواقعي.