غير مرة أن حجية الاجماع إنما هي في المسائل التي عنونها القدماء من الأصحاب التي شأنها أن تتلقى من المعصوم عليه السلام، لا في المسائل المستحدثة.
(وثانيا) بعدم حجية الاجماع في المسائل الأصولية.
(وثالثا) بعدم حجية الاجماع المنقول.
هذا إن أريد بالاجماع القولي.
وإن أريد الاجماع العملي في كل عصر حتى يصل إلى عصر الأئمة عليهم السلام ففيه: أن ذلك لعدم الداعي إلى ذلك، ودعوى إنكار أهل كل عصر على من عمل بذلك مع وجود الداعي مجازفة.
ويرد على الثاني أنه خلاف المفروض، فإن المفروض فيما إذا أتى بالعمل بداعي أمر المولى لا لعبا، ولو فرض إتيانه كذلك فلا اختصاص له بصورة العلم الاجمالي، بل إتيانه بالمعلوم التفصيلي لعب قبيح عقلا.
ولا فرق فيما ذكرنا من تحقق الاحتياط بين كون مقتضى الأصل اللفظي أو العملي هو التعبدية أو التوصلية، لأن المفروض إحراز تعبدية هذا المعلوم الاجمالي.
نعم، لا بد للمقلد من التقليد في مسألة جواز الاحتياط، لعدم إمكان حصول العلم بنفسه - من غير تقليد - بأن قصد القربة التفصيلي غير معتبر.
اللهم إلا أن يكون مجتهدا، والمفروض أنه مقلد هذا.
والتحقيق: أن الحكم فيها إذا كان مرددا بين الجزءين المتباينين مع عدم احتمال كون ما ليس بجزء واقعا مانعا فيأتي بها بقصد حصول التقرب بما هو واجب واقعا، بل الظاهر تحقق الاحتياط فيما إذا كان أصل الامر مرددا وجودا وعدما.
ودعوى أنه يلزم العلم حين العمل بكون المأتي به مأمورا به ولو إجمالا فلا يتحقق الاحتياط حينئذ لعدم حصول العلم (تدفعها) أصالة البراءة.