هذا مضافا إلى استلزام ذلك عدم لزوم الامتثال، فإن المصلحة حسب الفرض قد تحققت بالامر نعم، يرفع هذا الامر القبح اللازم على الامر على تقدير مخالفتها للواقع، يعني أن مصلحة الامر تكون متداركة لقبحه على خلاف الواقع.
وعن بعض نسخ الرسائل المتقدمة على سائر النسخ نقل أن المصلحة في نفس سلوك الامارة على أنها هو الواقع.
وهذا أيضا غير صحيح، فإنا إذا فرضنا أن في الواقع يكون واجبا وأدت الامارة إلى حرمته فلا معنى لكون سلوك الامارة ذا مصلحة يتدارك به مصلحة الواقع الواجب، لان ترك الواجب الواقعي لا مصلحة له، بل الحرام ما يكون في فعله مفسدة.
أو أدت (1) إلى كراهته، فإن الترك على وجه التنزيه هو العمل بمقتضى الامارة، وليس هنا فعل يكون ذا مصلحة.
وكذا إذا أدت إلى إباحته، فإنه لا معنى لكون فعل شئ وتركه على وجه التساوي الذي هو معنى كون الإباحة ذا مصلحة.
ولو كان الفرض بالعكس بأن كان الواقع حراما فأدت الامارة إلى وجوبه، فإنها إما أن تكون ساقطة على تقدير تساوي مفسدة الواقع ومصلحة العمل أو أحدهما فقط على تقدير الاختلاف كما أن هذه الوجوه تأتي في الفرض الأول من الأصل.
نعم، يمكن أن يقال: إن منشأ التوهم في هذا القول ما اشتهر بينهم في المثال المعروف من أنه إذا كان شئ واحد واجبا واقعا، وتردد بين أمرين، فأدت الامارة