استحقاقه للعقوبة على تقدير المخالفة والمصادفة.
وهذا المعنى أيضا مركب من أمور ثلاثة:
الأول: عدم اختصاص الحكم بوجوب المتابعة، بالقاطع، بل كل عاقل يحكم بذلك.
الثاني: أن المراد بالوجوب هو العقلي لا الشرعي.
الثالث: اعتبار عنوان متابعة القطع في مقام الامتثال، وهو بهذا المعنى يقوم مقامه سائر الامارات والأصول كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، لان حالهما أيضا كذلك لان كل عاقل يحكم بعد ملاحظة أدلة اعتبار الامارة أنها إذا قامت على حكم أو موضوع ذي حكم لو كانت مطابقة للواقع لكان منجزا عليه، فتكون نظير القطع في المنجزية، لأنها نظير القطع في كونه منجزا.
وعلى هذا لا يرد إشكال توضيح الواضحات، وكذا عبر في الكفاية بقوله: (لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي... الخ).
فالأولى التعليل لعدم كونه قابلا للجعل بقوله رحمه الله: لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشئ ونفسه ولا بينه وبين لوازمه.
لان التنجيز ليس من لوازمه، وعلى تقديره: فعدم قابلية اللوازم للجعل مطلقا ممنوعة. نعم، اللوازم المنتزعة من مرتبة ذات الشئ ليست قابلة للجعل، وأما المنتزعة من مرتبة متأخرة عنه فهي قابلة للجعل.
وكذا في قول صاحب الكفاية في مقام بيان آثار القطع: (وعذرا فيما أخطأ قصورا) إشكال.
لأنا قد ذكرنا أنه يظهر من عبارته قدس سره أن لهذا القطع دخلا في الحكم بلزوم المتابعة وتنجز الواقع بالنسبة إليه بحيث لو لم تحصل له هذه الصفة لم يتنجز الواقع، فوجود هذا الحكم الواقعي بما هو هو غير موجب لتنجزه.