لان القطع بالحكم يشمل الاشتغال والاستصحاب والتخيير في الجهة.
نعم، البراءة وبعض أقسام التخيير يكون في مقابل القطع.
توضيحه: أن المكلف إذا توجه إلى التكليف فإما أن يكون عالما به أو لا، فإن كان عالما فإما أن يحصل له العلم التفصيلي أو الاجمالي.
لا إشكال في تنجز التكليف إذا علم تفصيلا، وفي صورة الاجمال فإما أن يمكن له المخالفة والموافقة القطعيتين أو لا يمكن شئ منهما أو يمكن المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، فالأول هو الاشتغال فهو أثر العلم الاجمالي.
والثاني هو الدائر بين المحذورين، وهو مجرى التخيير العقلي. والثالث هو الاشتغال أيضا عقلا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية والحاصل: أن ما يمكن فيه كلاهما أو أحدهما إن كان هو المخالفة القطعية فالتكليف منجز بحكم العقل، وما لا يمكن فيه واحد منهما يحكم العقل بعدم تنجز الواقع.
وإن لم يكن عالما فإن كان له حالة سابقة فالحكم منجز بحكم الشرع، وهو المعبر عنه بالاستصحاب وإلا فالبراءة.
فالاشتغال والاستصحاب والتخيير بالنسبة إلى المخالفة القطعية موجبة لتنجز المعلوم إجمالا، كالقطع التفصيلي الموجب لتنجز الاحكام.
فالأولى أن يقال في مقام التقسيم: إن المكلف إذا توجه إلى وجود التكليف وعدمه فإما أن يكون له منجز من القطع - أعم من التفصيلي والاجمالي والأمارات مثل خبر الواحد والاجماع المنقول والشهرة وبعض الأصول كالاستصحاب - أو لا فعلى الأول يعمل بمقتضى التنجز وعلى الثاني يرجع إلى البراءة أو التخيير (1).