(الثاني) أن يكون الانطباق عليها في مرتبة متأخرة عن ذات المصاديق كالأعراض، وهذا أيضا على قسمين:
(الأول) أن تكون المفاهيم المنطبقة على ذواتها المتأخرة عن وجودات ذواتها، غير منفكة عنها، بحيث إذا كان الذات موجودا كان هذا المصداق منطبقا عليها كزوجية الأربعة.
(والثاني) أن تكون منفكة كأغلب صفات المشبهة وأسماء الفاعلين كذلك، ومورد النزاع هو الثاني من القسم الثاني.
الثانية: أن حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج إلى حيثية في الخارج بها يصير الحمل صادقا، بحيث إذا جرد المصداق - أعني الموضوع - عن جميع الخصوصيات يكون الحمل صادقا أيضا، وإذا جرد عنها - ولو كان باقي الخصوصيات موجودا - يكون كاذبا، وإلا لصح حمل كل شئ على كل شئ، ولما صح حمل هذا المفهوم مع هذه الحيثية على هذا المصداق، وحيث قد علمنا صحة الحمل في فرض وجود الخصوصيات وعدم الصحة في صورة عدمها عرفنا أن صحة الحمل وعدم صحته دائر مدار وجودها.
الثالثة: أن الحيثيات مختلفة، بعضها له واقعية وما بحذاء في الخارج، وبعضها ليست كذلك، بل أمر اعتباري. والأمور الاعتبارية تختلف باختلاف منشأ انتزاعها، بعضها وجوده يدور مدار وجود منشأ الانتزاع، وبعضها لا يعتبر فيه ذلك، بل بعد وجود منشأ الانتزاع وجودها باق حتى بعد انعدام منشأ انتزاعه، وبعضها موجب لصدق الحمل باعتبار وجوده حتى قبل وجوده.
إذا عرفت هذه المقدمات وجعلتها في بالك فنقول:
صدق (قائم) مثلا على زيد بمقتضى المقدمة الثانية يكون بلحاظ حيثية بها يصير الحمل صحيحا - وهي حيثية القيام - أعني الوضع المخصوص الذي هو عبارة عن حالة القيام.
فإذا فرض صحة الحمل حتى بعد فقد هذه الحيثية يلزم ما ذكرنا من المحذورين.