ودعوى تجريدها عن الزمان واستعمالها فيها مجازا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء مدفوعة بعدم تفاوت الاستعمالات في نظر العرف، بل عند الدقة أيضا. نعم، يمكن أن يكون له خصوصية بها تدل على الزمان عند الاسناد إلى الزمانيات.
(وأما الرابع) فدلالته عليه إما باشتراكه لفظا بين الحال والاستقبال فهو ممنوع كما هو واضح إذ لم يقل به أحد، وإما باشتراكه معنى بينهما فهو كذلك أيضا إذ لا جامع بينهما يكون مشتركا بين الحال والاستقبال.
وبالجملة، لا دلالة لواحد من الافعال على الزمان، لا للامر والنهي، ولا للماضي ولا المضارع (1).
أقول: أما عدم دلالة الأمر والنهي عليه فصحيح لما ذكره، فلا نعيد.
وأما المضارع فدعوى عدم وجود الجامع ممنوعة فإنه وإن لم يمكن بين زمان الحال والاستقبال فرض جامع.
إلا أنه يمكن أن يكون وقوع المبدأ في الحال والاستقبال جامعا بينهما لكون الزمان - كما مر - موجودا يصدق على كل قطعة منهما الزمان، فيمكن وضع المضارع للقطعة التي يصدق على كل جزء منها وقوع المبدأ فيها، ووقوعه مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، فإنه يكفي في صدق المركب على بعض أجزائه أن يقال: إنه صدق عليه.
مثلا يصدق: وضع الجبهة على الأرض مع أن الأرض موضوعة لجميعها وتمامها وضمها على بعض أجزائها، وكذا يصدق: قتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مع أن قتله عليه السلام وقع في بعض أجزاء ذلك اليوم.
وأما الماضي فالتحقيق دلالته أيضا عليه، لان (ضرب) في قول العرب بمنزلة (زد) في الفارسي، و (يضرب) بمنزلة (ميزند) فكما أن لفظة (زد) في الفارسية تدل