الإمام عليه السلام عن ذلك وأجابه عليه السلام بأحد الشرطين لم يفهم منه إلا استقلالية كل منهما لوجود الجزاء.
ويبعد الرابع أيضا أنه خلاف ظاهر القضية الشرطية التي مفادها كون الشرط بنفسه علة للجزاء وأنه لا يجامع شرطا آخر.
فأظهر الاحتمالات الأول.
وأما احتمال كون أحدهما مخصصا للآخر وبقاء الاخر على إطلاقه فرجم بالغيب كما لا يخفى.
وأما القسم الأول المشار إليه، وهو أن تعدد الشرط هل يوجب تعدد الجزاء؟
فهذا البحث يفارق عن البحث السابق من وجهين (الأول) أنه كان متفرعا على القول بالمفهوم بخلاف هذا البحث. (والثاني) أن البحث السابق بعد الفراغ عن عدم إمكان تعدد الجزاء، وهذا البحث بعد إمكان تعدد الجزاء ثبوتا، وإنما يبحث في مقام الاثبات.
إذا عرفت هذا فنقول: إنه هل تقتضي الأسباب المتكثرة إيجابات متعددة أم يكتفى بإيجاب واحد؟ وعلى الأول هل يمكن إتيانها بايجاد واحد أم لابد من ايجادات متعددة، والثاني يعبر عنه بتداخل الأسباب، والثالث بتداخل المسببات، ولا فرق في هذا النوع من النزاع بين اتحاد الجنس واختلافه كما لا يخفى.
وكيف كان، فقد استدل للقول بعدم التداخل الذي هو منسوب إلى المشهور في مثل قولنا (إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ) بظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الوجود، أي حدوث الجزاء عند وجود الشرط، فلو لم يحمل على ذلك - بأن حمل على ثبوت الوجود عند وجود الشرط الثاني أو تأكده عنده أو كونه غير مؤثر أصلا - كان خلاف الظاهر.
وإطلاق متعلق الامر لا يصار إليه بعد كون ظهور القضية الشرطية بيانا له، ومن مقدمات جواز التمسك بالاطلاق عدم كون المتكلم في مقام البيان.
وعلى تقدير تسليم المعارضة فتقييد إطلاق الجزاء أولى، لان إطلاقه