الشرط عن جميع (1) أفراد العالم، أو عن مجموع أفراده الغير المنافي لثبوته لبعض الافراد وكذا قوله عليه السلام: (الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شئ) (2) هو أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شئ أو ينجسه شئ في الجملة؟ وجهان بل قولان.
والتحقيق أن يقال: إن الشرط لو اخذ علة تامة لكل واحد من أفراد العام بحيث لو انحلت القضية إلى قضايا متعددة معلقة مثل (إن جاءك زيد فأكرم هذا العالم) و (إن جاءك زيد فأكرم ذاك العالم) وهكذا بالنسبة إلى جميع الافراد، فاللازم انتفاء الحكم عن جميع الافراد عند انتفاء الشرط.
وإن اخذ على نحو بكون الشرط علة تامة لجميع الافراد فاللازم كفاية الانتفاء في المفهوم في الجملة.
والعرف لا يفهمون إلا الثاني بمعنى أن يكون للماء الكر خاصية بها يمنع عن تأثير مطلق النجاسات، وهذا لا ينافي أن يكون في الماء بنفسه - ولو كان قليلا - خاصية بها يمنع عن تأثير بعض النجاسات، فتأمل جيدا.
ولكن يمكن أن يخدش في هذا الكلام بأنه بعد إقامة الدليل والبرهان على النحو الأول لا يكون فهم العرف متبعا، وإنما يكون ذلك إذا كان المفهوم مشكوكا فيرجع إلى العرف حينئذ بخلاف المقام، فإن المفروض أن العلة تكون منحصرة بالنسبة إلى الافراد.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الحاكم يلاحظ العموم، بنحو الاستغراق وتعليق الحكم على هذا الشرط بنحو المجموع.
وهذا حسن إن لم يستلزم اجتماع اللحاظين كما قيل، ولكن يمكن أن يقال بعدم استلزامه اجتماع اللحاظين، فإن موضوع الحكم متقدم على لحاظ التعليق، فاجتماع اللحاظين في زمانين لا مانع منه.