مقدمات الحكمة، وإطلاق الشرطية بحسب الوضع، فهو مقدم باعتبار أن دلالته الوضعية أقوى من غيرها.
وقد استدل أيضا بكون الشرط علة للجزاء، وتعدد العلة مستلزم لتعدد المعلول.
وهذا الاستدلال أولى من الأول فإنه يشمل تعاقب العلتين وتقارنهما، بخلاف الأول، فإنه مختص بالثاني كما لا يخفى.
ولا يخفى ما فيهما، فإنه ليس في المقام إلا تعلق الامر بالطبيعة، وهي لا تعدد فيها، وتعدد الافراد لا يوجب تعدد الطبيعة، فعند وجود الشرط إن وجد الفرد الاخر فهو وإن كان فردا آخر، لكن ليس بطبيعة أخرى، والمفروض أن الفرد الثاني عين الطبيعة الأولى التي وجدت في ضمن الفرد.
وتوهم كون الشرط الأول أوجد الطبيعة في ضمن هذا الفرد، فالشرط الثاني يكون متوجها إلى الفرد الثاني قهرا مدفوع بأن المفروض أن الجزاء هو الوجوب المتعلق بالوضوء في المثال لا نفس التوضؤ والوجوب أينما وجد، فهو شخصي لا تعدد فيه كما لا يخفى.
والحاصل: أنه إن كان السببان مقيدين للامر المتعلق بالوضوء من الأول فاللازم كونهما ناظرين إلى كل واحد منهما، وليس كذلك، فإن قوله: (إن بلت فتوضأ) مطلق، سواء وجد البول مثلا أم لا؟ وكذا قوله: (وإن نمت فتوضأ) أيضا كذلك، سواء وجد النوم أم لا.
وإن كان أحدهما مطلقا والاخر مقيدا ففيه أنه ربما يوجد ما فرضته مقيدا متقدما على ما فرضته مطلقا.
وربما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الجزاء عبارة عن الوجود فراجع.
وفيه أن من المعلوم أن الجزاء في قوله: (إذا بلت فتوضأ) هو الوجوب المتعلق بالتوضؤ لا نفس التوضؤ. وبعبارة أخرى: هيئة الجزاء معلقة على مادة