مفهوما أو مصداقا، وإن خصص بمنفصل واشتبه شمول الخاص لبعض أفراده، فإن كانت الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر تحت عنوان واحد فلا شبهة أيضا في عدم جواز التمسك بالعام وإن كانت مرددة بينهما تحت عنوانين، أفراد أحدهما أقل من أفراد الاخر، فالعام حجة بالنسبة إلى أحدهما بلا عنوان.
وثمرة الحجية عدم التمسك بالأصول لوجود الحجة الاجمالية بخلاف ما إذا لم تكن حجة فيه، فإنه يتمسك بها في الموارد المشكوكة، هذا.
وأما إذا كانت الشبهة مصداقية فهل يجوز التمسك بالعام فيها أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام.
وأقوى ما يستدل به على جواز التمسك هو أن إثبات حكم لموضوع موقوف على إحراز صغرى وجدانية وكبرى تعبدية، فما دام لم يحرز أحدهما لم يثبت الحكم، مثلا قولنا: (أكرم كل رجل عالم) شموله لزيد موقوف على إحراز أنه عالم، وينضم مع قول المولى: (وكل عالم يجب إكرامه).
والمفروض في المقام أن عنوان العام صادق على المشكوك وشمول عنوان الخاص مشكوك، فالصغرى في طرف العام محرزة دون الخاص فيجب التمسك به.
وأجاب في الكفاية بما حاصله: أن شمول العام بمفهومه وإن كان مسلما حتى بالنسبة إلى الافراد المشكوكة إلا أن شموله بها بما أنه حجة أول الكلام فإن الخاص يوجب قصر حكم العام بالنسبة إلى أفراده، ففي الحقيقة بعد ورود الخاص ينحل موضوع القضية إلى قسمين: قسم يجب إكرامه وهو كل رجل عالم غير فاسق واقعا، وقسم لا يجب إكرامه وهو كل رجل عالم فاسق.
فكما لا يمكن التمسك به في إثبات حكم الثاني للفرد المشكوك فكذا الأول.
وتوضيحه بحيث لا يبقى إشكال أن يقال: إن هنا مقامين: أحدهما إثبات حكم كلي متلقى من الشارع، وثانيهما تطبيق هذه الافراد، والذي يحتاج إلى إحراز الصغرى هو الثاني دون الأول.