مثلا إذا أوجدت الصلاة كما هي وعلى ما هي عليها من اجتماعها للشرائط وفقدها للموانع فقد أوجدت عنوان الصلاة، فتترتب عليها الآثار المترقبة كسقوط الإعادة والقضاء عند الفقيه، وموافقة الامر أو الشريعة عند المتكلم، والتقرب إلى الله سبحانه عند العارف بالله السالك إليه مثلا.
وإن كانت واجدة لبعض الموانع أو فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء فلا يصدق عليها عنوان الصلاة، فلا تترتب الآثار وإن كان ما وجد متصفا بعنوان آخر غير ذلك العنوان ككونه تكبيرا أو قراءة أو تشهدا أو سلاما.
ومن هنا يظهر كون ألفاظ العبادات والمعاملات أسامي للصحيح وتقسيمهم إياها بالصحيحة والفاسدة، مسامحة ومجاز.
فعلم مما ذكرنا أن ما وصف بالصحة والفساد هو الموجود الخارجي، لكن لا بعنوان أنه ذلك الموجود بل باعتبار أنه عنوان مخصوص، فمجموع التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام يوصف بالصحة باعتبار أنه صلاة لا باعتبار أنه هذه الأفعال والأقوال ويوصف بالفساد بهذا الاعتبار، فتعريفهم إياهما بما أشرنا إليه تعريف باللوازم.
وكذلك الكلام في المعاملات التي عرفوا الصحة فيها بترتب الأثر، فإن المراد به ترتبه على ما يترقب منه من العنوان المطلوب، فلو صدق عرفا عليها ذلك العنوان مع عدم بعض الاجزاء أو وجود بعض الموانع فهو مسامحة.
تنبيه لا يخفى عليك أنه ليس كل موضوع ذي أثر قابلا لان يتصف بالصحة والفساد، فإنه ربما يوجد بعض العناوين لا يتصف بواحد منهما، بل الذي يتصف بهما هو ما يوجد بترقب ترتب الأثر إذا وجد على الوجه المترقب فهو صحيح، وإذا لم يوجد على ذلك الوجه المترقب ففاسد، فمثل غسل الثوب وملاقاة النجاسة