العارضان لمتعلقي الأمر والنهي، فإن اجتماعهما في موضوع واحد محال بالضرورة.
وأجيب عنه بوجوه: (الأول) الالتزام بتعدد الموضوع، فإن موضوع الامر الصلاة وموضوع النهي الغصب، فلا يلزم الاجتماع المحال.
واعترض عليه (1) بأن هذا صحيح على القول بأصالة الماهية، حيث إنها حينئذ متعددة. وأما على القول بأصالة الوجود فلا يصح فإن الوجود المتعلق للامر والنهي واحد، فعاد المحذور.
(الثاني) الالتزام بتعلق الامر بالطبيعة لا بالفرد.
واعترض عليه بأن الافراد عين الطبيعة كما هو التحقيق لا مقدمة لها كما توهم (2)، فإذا تعلق بالطبيعة فكأنما تعلق بالافراد.
(الثالث) أن الوجود وإن كان واحدا إلا أنه متبعض باعتبار الحيثيتين، فبالحيثية الغصبية منهي عنه، وبالحيثية الصلاتية مأمور به، فإن الغصب عبارة عن حركة في مكان بغير إذن مالكه أو من له الاذن أو الكون فيه كذلك. والصلاة ليست كذلك، بل هي عبارة عن أفعال وأقوال وحركات وسكنات مخصوصة، وكون هذه الأمور في المكان، من لوازم وجودها لا أنها دخيلة في ماهيتها وحقيقتها كما لا يخفى.
واعترض عليه بأن الوجود أمر وحداني بسيط لا يتبعض فكيف يتصور فيه تعلق الأمر والنهي؟
وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه حيث إنه قائل بالامتناع قد شيد أركان هذا الدليل ومهد له مقدمات أربعة:
(أولاها) تضاد الأحكام الخمسة في مرتبة الفعلية.