الموصول هو الجامع بين الكل والكلي، كما هو مبني الاستدلال، إذ المفروض دخول الكلي الذي تعذر بعض أفراده في الموصول، سواء كان المعتذر معظم الافراد والمتمكن منه أقلها أو بالعكس، فلا دوران بين التقييد وعدمه، ليترجح الثاني على الأول. نعم لو كان الاستدلال مبنيا علي حمل الرواية على خصوص تعذر المركب دون الجامع بينه وبين الكلي، كان للاشكال المذكور وجه.
(إن قلت): ظهور الامر في المولوية يعين احتمال تعذر بعض اجزاء المركب، فلم يبق اجمال في الرواية. (قلت) هذا إنما يصح فيما إذا علم متعلق الامر وشك في كونه مولويا أو إرشاديا. وأما إذا دار الامر بين تعلقه بما لا يصح تعلقه به إلا ارشاديا، وبين تعلقه بما يكون تعلقه به مولويا، فلا ظهور للامر في تعيين متعلقه، إذ ليس ظهور الامر في المولوية ظهورا وضعيا ليكون قرينة علي تعيين المتعلق، بل هو ظهور مقامي ناشئ عن كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع، فلا يصلح للقرينية على تعيين المتعلق.
(الرواية الثالثة) - هي المرسلة المنقولة عن كتاب الغوالي أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال (الميسور لا يسقط بالمعسور) وهي كسابقتها من حيث السند، فيجري فيها جميع ما ذكرناه في الرواية السابقة من المناقشات السندية ولا حاجة إلى الإعادة. وأما من حيث الدلالة فتحقيق الكلام فيها يتوقف على بيان المحتملات، وهي أمور:
(الأول) - ان تكون كلمة لا نهيا ابتداء. وعليه فيجري جميع ما ذكرناه من اجمال الرواية وعدم ظهور النهي في كونه مولويا أو إرشاديا، وعدم صحة إرادة الجامع. وكذا يجرى ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال وهو ان شمول الميسور للمستحبات مانع عن التمسك بها على وجوب الباقي من اجزاء المأمور به. وقد عرفت جوابه أيضا فلا حاجة إلى الإعادة. ولكن