غير المقوم منها موكولا إلى نظر العرف، فكلما كان المتعذر مقوما بنظرهم لا يجرى الاستصحاب، كما أنه إذا كان المتعذر غير مقوم بنظر هم لا مانع من جريان الاستصحاب.
ولكن التحقيق انه إذا ثبت من الشرع كون جزء أو شرط مقوما للمركب، فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب عند تعذره. وأما إذا لم يصدر من الشارع بيان في ذلك، فالظاهر ايكال الامر إلى العرف، فان كانت نسبة المتعذر إلى البقية غير معتد بها في نظرهم، كنسبة الواحد إلى العشرين مثلا، فيجري الاستصحاب، وأما ان كانت النسبة معتدا بها بنظرهم كنسبة النصف أو الثلث إلى المجموع مثلا، فلا يجرى الاستصحاب.
ثم إن جريان الاستصحاب في المقام يختص بما إذا كان التعذر حادثا بعد دخول الوقت وأما إذا كان حادثا قبل دخول الوقت أو مقارنا لأول الوقت، فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم كون الوجوب متيقنا في زمان ليجري فيه الاستصحاب ويحكم ببقائه بل المرجع حينئذ هو البراءة عن وجوب غير المعتذر من الاجزاء والشرائط هذا والتزم المحقق النائيني (ره) بجريان الاستصحاب ولو كان التعذر مقارنا لأول الوقت، بدعوى ان جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع خارجا، فان اجراءه وظيفة المجتهد لا المقلد ولا يعتبر فيه تحقق الموضوع خارجا. ومن ثم يتمسك الفقيه - في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال - بالاستصحاب مع عدم تحقق الموضوع خارجا.
وفيه ان جريان الاستصحاب وإن لم يكن متوقفا على تحقق الموضوع في الخارج، إلا أنه متوقف على فرض تحقق الموضوع في الخارج، فان الفقيه يفرض امرأة حائضا ثبتت حرمة وطئها، وشك في ارتفاعها بانقطاع الدم،