افراد طولية ولا عرضية، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلا من الاتيان بصلاة واحدة، ودار الامر بين الاتيان بها عاريا أو في الثوب المتنجس، والحكم فيه هو التخيير بلا شبهة واشكال، إذا الموافقة القطعية متعذرة، والمخالفة القطعية بترك الصلاة رأسا غير جائزة يقينا، فلم يبقى إلا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الامرين. وهذا واضح.
(المسألة الثانية) - ما إذا كانت الوقائع متعددة، وان لم يكن للواجب افراد طولية ولا عرضية، كما إذا دار الامر بين كون شئ شرطا في الصوم أو مانعا عنه. وحيث أن المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي، فله أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك. ولا يجوز له ان يأتي به في يوم ويتركه في يوم آخر، لكونه موجبا للمخالفة القطعية. وقد تقدم ان العقل يحكم بقبحها ولو كانت تدريجية ملازمة للموافقة القطعية أيضا من جهة.
ومر تفصيل الكلام فيه في بحث دوران الامر بين المحذورين.
(المسألة الثالثة) - ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلف متمكنا من الاحتياط. وتحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشئ مرة وبدونه أخرى، كما في المثال المذكور في المسألة الأولى، مع سعة الوقت، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير أيضا أو الاحتياط وتكرار العمل؟ ظاهر شيخنا الأنصاري (ره) ابتناء هذه المسألة علي النزاع في دوران الامر بين الأقل والأكثر، فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بد من الاحتياط في المقام أيضا. وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام فان العلم الاجمالي باعتبار وجود شئ أو عدمه لا أثر له، لعدم تمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية، لدوران الامر بين فعل شئ وتركه، وهو لا يخلو من أحدهما، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فلم يبق إلا الشك في