العبودية. وهذا معنى الوجوب. وكذا الحال في النهي، فان المستعمل فيه في موارد الحرمة والكراهة شئ واحد انما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص من قبل المولى على الفعل وعدمه، فعلى الأول كان الفعل مكروها. وعلى الثاني حراما بحكم العقل، فتحصل ان شمول الموصول للمستحبات لا ينافي ظهور النهي في التحريم، لان الترخيص بترك المقدور من أجزائها لا ينافي حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدور من اجزاء الواجب، بعد عدم ثبوت الترخيص في تركها.
و (ثانيا) - ان رجحان الاتيان بغير المتعذر من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه لعدم القول بالفصل. فان الامر دائر بين كونه واجبا أو غير مشروع فرجحانه مستلزم لوجوبه كما هو ظاهر.
والتحقيق في الجواب - مضافا إلى كون الرواية ضعيفة غير منجبرة على ما تقدم بيانه - ان يقال إن امر الرواية دائر بين حملها على تعذر الاتيان بمجموع أجزاء المركب مع التمكن من بعضها، ليكون الوجوب المستفاد منها مولويا وبين حملها علي تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر، ليكون الوجوب ارشاديا إلى حكم العقل بعدم سقوط واجب بتعذر غيره. وحيث انه لا جامع بين الوجوب المولوي والارشادي لتكون الرواية شاملة لهما، ولا قرينة على تعيين أحدهما، فتكون الرواية مجملة غير قابلة للاستدلال بها.
هذا وقد ذكرنا في الدورة السابقة إشكالا آخر على الاستدلال بها وهو انه لو حملنا الرواية على تعذر مجموع المركب مع التمكن من بعض اجزائه، لزم تقييدها بما إذا كان المتمكن منه معظم الاجزاء إذ لو كان المعتذر هو معظم الاجزاء لا يجب الاتيان بالباقي، بلا خلاف واشكال والتقييد خلاف الأصل، فالمتعين حملها على تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من بعض آخر لعدم لزوم التقييد فيه ولكن الانصاف ان هذا الاشكال غير وارد عليه. بناء على كون المراد من