اما الاستصحاب فتقريبه بوجوه: (الوجه الأول) - ان يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي المتعلق بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط، فان وجوبها الضمني قبل طروء التعذر في ضمن وجوب المركب كان ثابتا، ونشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه فنتمسك بالاستصحاب ونحكم ببقائه. 472 (وفيه) انه مبنى على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نقول به، فان الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني قد ارتفع يقينا، والفرد الآخر وهو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث، فليس هنا وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه للاستصحاب.
(الوجه الثاني) - ان يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة. بأن يقال ان أصل الوجوب قبل تعذر بعض الاجزاء كان ثابتا، فيشك في ارتفاعه بعد طرو التعذر، فيحكم ببقائه للاستصحاب.
وفيه (أولا) - ان الوجوب عرض لا يتحقق الا متعلقا بشئ، وعليه فالوجوب المتيقن كان متعلقا بالمركب من المتعذر وغيره. والوجوب المشكوك فيه بعد التعذر هو وجوب آخر متعلق بغير ما تعلق به الوجوب الأول، فجريان الاستصحاب في خصوص ما كان متيقنا لا معنى له، للعلم بارتفاعه، وكذا في خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر، لعدم العلم بحدوثه. وفي الجامع بينهما متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نقول به.
و (ثانيا) - ان استصحاب الوجوب - بنحو مفاد كان التامة. وهو ما لو حظ فيه نفس الوجوب مع قطع النظر عن متعلقه - لا يترتب عليه وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط الا على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به على ما سيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى. ونظير المقام ما إذا علمنا