وفيه ما ذكرناه في محله من أن الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط ليست أوامر مولوية، بل هي ارشاد إلى الجزئية أو الشرطية حسب اختلاف المقامات كما أن النهي عن الاتيان بشئ في الواجب ارشاد إلى المانعية لا زجر مولوي عنه وعليه فلا منع من التمسك باطلاق الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط لا ثبات الجزئية أو الشرطية المطلقة، فتكون النتيجة سقوط الامر بالمركب أو المقيد، عند نسيان الجزء أو الشرط على ما تقدم بيانه.
المقام الثاني فيما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق، ولا لدليل الواجب اطلاق، فلا بد فيه من البحث عن مقتضى الأصول العملية وتحقيق الكلام في هذا المقام يقتضي البحث في موردين: (المورد الأول) ما إذا لم يتمكن المكلف من الاتيان بالعمل مستجمعا لجميع الاجزاء والشرائط بعد نسيان جزء أو شرط منه. (المورد الثاني) - ما إذا تمكن من ذلك.
(أما المورد الأول) - فالشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة فيه ملازم للشك في وجوب غير المنسي من الاجزاء والشرائط، فإنه إذا امر المولى عبده بالوقوف في يوم معين من طلوع الشمس إلى الزوال مثلا، ونسي المكلف فلم يقف ساعة من أول النهار، وشك في أن جزئية الوقوف في هذه الساعة مطلقة ليترتب عليها سقوط الامر بالوقوف في الساعات المتأخرة، فلا محالة يكون الشك في الاطلاق والتقييد شكا في التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط فيكون المرجع هو البراءة، ويحكم بعدم وجوب الاتيان بغير المنسي من الاجزاء والشرائط. وهذا واضح.
(واما المورد الثاني) - فيكون الشك في اطلاق الجزئية أو الشرطية أو تقييد هما. بحال الذكر شكا في جواز الاكتفاء بما اتى به من الاجزاء والشرائط