مقتضى الطائفة الأولى والثانية بطلان الصلاة بها. ومقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان، الا ان حديث لا تعاد حاكم عليهما، بل على جميع أدلة الاجزاء والشرائط والموانع كلها، لكونه ناظرا إليها وشارحا لها، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمس، بل مفاده ان الاخلال سهوا بالاجزاء والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان الا الاخلال بهذه الخمس، فلسانه الشرح والحكومة، فيقدم على أدلة الاجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها، كما هو الحال في كل حاكم ومحكوم.
فتحصل مما ذكرناه أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى إطلاق الطائفة الأولى، وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية. ولا معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي، لظهوره في اثبات الحكم لمن أتى بالصلاة، ثم التفت إلى الخلل الواقع فيها، فلا يعم العامد.
وان الزيادة السهوية موجبة للبطلان ان كانت في الأركان بمقتضى اطلاق الطائفتين الأولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد. وأما الزيادة السهوية في غير الأركان، فهي مورد المعارضة. وقد عرفت انه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها.
هذا كله في الزيادة. وأما النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها ان كانت عمدية بمقتضى الجزئية والشرطية، وإلا لزم الخلف كما هو ظاهر. واما ان كانت سهوية فهي موجبة للبطلان ان كانت في الأركان دون غيرها من الاجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد.
واما الطواف فلا اشكال في بطلانه بالزيادة العمدية، لما ورد من أن الطواف مثل الصلاة، فإذا زدت فعليك بالإعادة. وأما الزيادة السهوية فلا توجب البطلان. فان تذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه، وليس عليه شئ،