(الصورة الأولى) - ما إذا كان لكل من دليل الجزئية أو الشرطية ودليل أصل الواجب اطلاق، وحكمها إنه يتقدم اطلاق دليل الجزئية على اطلاق دليل الواجب، ويحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات. وذلك لأن اطلاق دليل المقيد يتقدم على اطلاق دليل المطلق على ما ذكر في محله. وفيها لا مجال للرجوع إلى البراءة ورفع الجزئية أو الشرطية في حال النسيان، إذ الاطلاق دليل لا يمكن معه الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر. ويعلم منه حكم الصورة الثانية وهي ما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق فقط، من دون ان يكون لدليل الواجب اطلاق، فإنه يؤخذ باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ويحكم بالجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات بلا شبهة واشكال وتوهم - انه لا يعقل الاطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية لأنهما تنتزعان من الأمر بالمركب والأمر بالمقيد، ومن الظاهر أن الأمر بما هو مركب من المنسي أو مقيد به مستحيل، لأنه تكليف بغير المقدور، فلا يعقل الجزئية أو الشرطية المطلقة مدفوع بأنه ليس المراد باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ثبوت الجزئية والشرطية حال النسيان ليقال أنه مستحيل، بل المراد بثبوتهما في جميع حالات الأمر بالمركب والمقيد ولازم الاطلاق المذكور سقوط الأمر بالمركب أو المقيد عند نسيان الجزء أو الشرط لا ثبوته متعلقا بما يشتمل على المنسى من الجزء أو الشرط، فيكون الفعل الفاقد لبعض الاجزاء أو الشرائط حال النسيان باطلا من هذه الجهة.
(ان قلت) ان حديث الرفع رافع لجزئية المنسي أو شرطيته، لما عرفت سابقا من أن الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون واقعي، فيكون الحديث حاكما على اطلاقات الأدلة المثبتة للأحكام في ظرف الخطأ والنسيان وغير هما مما هو في الحديث الشريف. وبذلك تثبت صحة العمل المأتي به حال النسيان، وكونه مطابقا لما أمر به فعلا. نعم الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري بشهادة نفس