بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلا.
(الوجه الرابع) - ما ذكره بعضهم من التمسك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا لما علم وجوبه في الجملة. وبضم هذا الأصل إلى العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني.
وفيه أنه ان أريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل يقبح العقاب بلا بيان. فمن الظاهر أنه غير جار في المقام، إذ لا يحتمل العقاب على ترك خصوص ما احتمل كونه عدلا للواجب في الجملة. وأما الجامع بينهما فاستحقاق العقاب على تركه معلوم، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وان أريد به البراءة الشرعية، فهو أيضا غير تام، لأن تعلق التكليف بالجامع معلوم على الفرض. وتعلقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلا غير محتمل، فلا معنى لجريان البراءة فيهما. وأما جريان البراءة في جعل العدل لما علم وجوبه في الجملة، فهو راجع إلى جريان عن الاطلاق. ومن الواضح عدم جريانها لما تقدم من أن الاطلاق توسعة لا منة في رفعه فلا يكون مشمولا لأدلة البراءة الشرعية. وإن أريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في الجملة، ففيه (أولا) - انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل وجوبه تعيينا. و (ثانيا) - انه لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب المذكور إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به.
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وان المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير.
ثم إن الحكم بالتخيير إنما يتم فيما إذا كان الكلف متمكنا من الاتيان بما