ما لا يعلمون، فإنه يدل على أن هناك شيئا لا يعلمه المكلف، فرفع عنه ظاهرا لجهله به.
(قلت): رفع الخطأ والنسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه الا نفي الالزام عن المركب من المنسي أو المقيد به، ضرورة ان نفي الجزئية أو الشرطية لا يكون الا برفع منشأ انتزاعهما من الامر بالمركب أو المقيد، ولا يترتب عليه ثبوت الأمر بغير المنسى كما هو المدعى، مضافا إلى ما ذكرناه عند البحث عن حديث الرفع من أن نسيان جزء أو شرط في فرد من افراد الواجب لا يكون مشمولا لحديث الرفع أصلا فراجع. ومما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا أكره أو اضطر إلى ترك جزء أو شرط، فإنه يوجب سقوط الأمر بالمركب أو المقيد في ظرف الاكراه أو الاضطرار لا الامر ببقية الاجزاء والشرائط مما لا يكون مكرها أو مضطرا إلى تركه. هذا لم يدل دليل بالخصوص، والا فلا اشكال في عدم سقوط الامر ووجوب الاتيان بما يتمكن منه، كما في باب الصلاة على ما يأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
واما الصورة الثالثة وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق وكان لدليل الواجب اطلاق، فيؤخذ به ويحكم بصحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي والوجه فيه ظاهر.
واما الصورة الرابعة - وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق، ولا لدليل الواجب اطلاق، فتصل النوبة فيها إلى البحث عن الأصول العملية. ويقع الكلام فيها في المقام الثاني. ثم انه قد يقال بأن كل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته بورود الامر به بنفسه، فلا اطلاق له ليشمل حال النسيان، لاشتراط التكليف بالقدرة والمنسي غير مقدور، فلو كان لدليل الواجب اطلاق حينئذ يرجع إليه لا ثبات التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط.