وعدمه، فإنه إذا نسي المكلف جزء من الصلاة، وتذكر بعد تجاوز محله، فان كانت الجزئية مطلقة لزمه اعادتها والآتيان بها مستجمعة لجميع الاجزاء والشرائط وإن كانت الجزئية مقيدة بحال الذكر اكتفى بما اتى به، ولا تجب عليه الإعادة لأن العمل المأتي به حينئذ لم يكن فاقدا لشئ من الاجزاء والشرائط، فينطبق المأمور به على المأتي به. وعليه فيكون المرجع أيضا هو البراءة عن وجوب الجزء أو الشرط حال النسيان، بعد ما عرفت من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء والشرائط.
و (بعبارة أخرى) بعد العلم بوجوب الصلاة وبجزئية التشهد مثلا المرددة بين الاطلاق والتقييد بحال الذكر، تردد الواجب بين خصوص المشتمل على التشهد أو الجامع بينه وبين الفاقد له حال النسيان، فيكون القدر الجامع معلوما انما الشك في خصوص المشتمل على التشهد على الاطلاق، فيؤخذ بالقدر المتيقن، وهو وجوب التشهد حال الذكر، ويرجع إلى البراءة في المشكوك فيه والتشهد حال النسيان. هذا بناء على ما هو الصحيح من امكان تكليف الناسي على ما تقدم بيانه. وأما بناء على استحالته، فما صدر من الناسي غير مأمور به يقينا، فالشك في صحته و فساده يكون ناشئا من الشك في وفائه بغرض المولى وعدمه، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. والحكم بوجوب الاتيان بالعمل مستجمعا لجميع الاجزاء و الشرائط، لان سقوط الأمر بالاتيان بغير المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض. وهذه هي الثرة التي أشرنا إليها عند التكلم في امكان تكليف الناسي. ومما ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه ونحوهما، فلا حاجة إلى الإعادة.