الظاهر أن مقتضى الأصل عدمه ما لم يقم دليل على اعتباره، فلا باس بالزيادة العمدية فضلا عن الزيادة المهوية. هذا فيما إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى، كما إذا قصد المكلف امتثال خصوص الامر المتعلق بما يتركب من الزائد، فإنه لا اشكال في بطلان العمل في هذا الفرض إذا كان عباديا، لأن ما قصد امتثاله من الامر لم يكن متحققا وما كان متحققا لم يقصد امتثاله. نعم لو قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي، وقد اتى بالزائد لاعتقاد كونه جزء للمأمور به من جهة الخطأ في التطبيق أو من جهة التشريع في التطبيق صح العمل، لما عرفت من أن الزيادة بنفسها لا توجب البطلان. والتشريع في التطبيق وان كان قبيحا عقلا وشرعا إلا أنه لا ينافي التقرب بامتثال الامر الموجود وقد اتي بمتعلقه وقصد امتثاله كما هو المفروض.
هذا ما تقتضيه القاعدة بلا فرق بين عمل دون عمل وبين جزء دون جزء إلا أنه وردت نصوص تدل على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة، فلا بد من ملاحظتها والحكم بما يستفاد منها من الصحة أو البطلان بالزيادة، فنقول اما الصلاة فالروايات الواردة فيها على طوائف:
(الطائفة الأولى) - ما تدل على بطلانها بالزيادة مطلقا كقوله (ع):
(من زاد في صلاته فعليه الإعادة). (1) (الطائفة الثانية) - ما تدل علي بطلانها بالزيادة السهوية كقوله (ع):
(إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، فاستقبل صلاته استقبالا) (2) (الطائفة الثالثة) - ما تدل على بطلانها بالاخلال سهوا في الأركان بالزيادة