أو النقصان. واما الاخلال بغير الا كان سهوا فلا يوجب البطلان، كقوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود) (1) وتوهم اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت والقبلة والطهور - كما عن المحقق النائيني (ره) - مدفوع بأن ظاهر الحديث ان الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الإعادة، والاخلال بها يوجب الإعادة، سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة. وهذا المعنى لا يتوقف على أن تتصور الزيادة والنقيصة في كل واحد من هذه الخمس، فعدم تحقق الزيادة في الوقت والقبلة والطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة، بعد قابلية الركوع والسجود الزيادة والنقيصة.
ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا، وبالزيادة السهوية أيضا ان كان الزائد من الأركان، وبعدم البطلان بالزيادة السهوية ان كان الزائد من غير الأركان. وذلك لان الطائفة الأولى الدالة على البطلان بالزيادة وأن كانت عامة من حيث العمد والسهو، ومن حيث كون الزائد ركنا أو غير ركن، الا انها خاصة بالزيادة، فالنسبة بينها و بين حديث لا تعاد - الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهوا في غير الأركان - هي العموم من وجه، لان حديث لا تعاد وان كان خاصا من جهة ان الحكم بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالأركان، الا انه عام من حيث الزيادة والنقصان كما أن الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامة من حيث الأركان وغيرها، و خاصة بالزيادة، فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد أيضا هي العموم من وجه فتقع المعارضة في مورد الاجتماع. وهو الزيادة السهوية في غير الأركان، فان