تخييريا بينه وبين الواجب الأول، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه كالقراءة الواجبة في الصلاة المرددة بين ان يكون وجوبها تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام، أو يكون تخييريا بينهما على ما مثلوا. وفي التمثيل بها للمقام إشكال سيجئ التعرض له قريبا إن شاء الله تعالى. وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما إذا عجز المكلف عن القراءة، فإنه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه الائتمام، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر عدله. وعلى تقدير كون وجوب القراءة تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام لا يجب عليه الائتمام.
ثم إن هاتين الصورتين على طرفي النقيض، فان وجوب ما يحتمل كونه عدلا للواجب الأول معلوم في الجملة في الصورة الأولى، إنما الشك في أن الاتيان به مسقط للامتثال بالواجب الأول أولا. واما في الصورة الثانية فالمسقطية متيقنة، انما الشك في كونه عدلا للواجب الأول ليكون واجبا تخييريا، أو ان عدمه شرط لوجوب الواجب.
(الصورة الثالثة) - ان يعلم وجوب فعل في الجملة، واحتمل كون فعل آخر عدلا له، مع عدم احراز وجوبه ولا كونه مسقطا، كما إذا علمنا بوجوب الصيام في يوم، واحتملنا ان يكون إطعام عشرة مساكين عدلا له في تعلق الوجوب التخييري بهما، هذه هي الصور الثلاث.
(اما الصورة الأولى) فلا اثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلا من أحد الفعلين، ضرورة وجوب الاتيان به حينئذ اما لكونه واجبا تعيينيا أو عدلا لواجب تخييري متعذر. (وبعبارة أخرى) يعلم كونه واجبا تعيينيا فعلا غاية الامر لا يعلم أنه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض، لأجل تعذر عدله. وإنما تظهر الثمرة فيما إذا تمكن المكلف من الاتيان بهما معا، فيدور الأمر بين وجوب