الملاقي. نعم لا ماتع من جريان أصالة الحل في الملاقي بالكسر بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر لعدم معارض له في.
هذه المرتبة.
و الصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور ان يقال إن تنجيز العلم الاجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجح، فإنه بعد العلم الاجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف، للزوم المخالفة القطعية، ولا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجع فتسقط الأصول ويتنجز التكليف لا محالة. وعليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجة من الجهات، فلا مانع من جريان الأصل في الطراف الآخر، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا. ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة:
(منها) - ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلا، وكان أحدهما المعين محكوما بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الاجمالي، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضة بجريانها في الطرف الآخر، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. و (بعبارة أخرى) لا يكون العلم الاجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بل ليس إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر، فيجري الأصل النافي بلا معارض.
و (منها) - ما لو كان مجرد الشك منجزا للتكليف في بعض الأطراف، كما لو علمنا اجمالا بانا لم نأت بصلاة العصر أو بصلاة العشاء، وكان ذلك في الليل، فان مجرد الشك في الاتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها. لبغاء الوقت، فوجوب الاتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الاتيان فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر وهو صلاة العصر، فيرجع إلى قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء، لكونه بفرض جديد والأصل عدمه.