وعدمه، فيكون التمسك فيه بالرواية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وفيه ان الورود وان صح استعماله في الصدور، إلا ان المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من أن يكون المراد من الاطلاق في قوله عليه السلام كل شئ مطلق هو الإباحة الواقعية فيكون المعنى ان كل شئ مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى، ولا يصح ان يكون المراد من الاطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع ولو مع عدم الوصول إلى المكلف، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف، فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية وحينئذ فاما أن يراد من الاطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي صلى الله عليه وآله. لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شئ مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه من الشارع. 280 وهذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام عليه السلام فإنه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، ويكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك وكذا المعنى الثاني، فإنه وان كان صحيحا في نفسه، إذ مفاد الرواية حينئذ ان الناس غير مكلفين بالسؤال عن حرمة شئ ووجوبه في زمانه صلى الله عليه وآله بل هو صلى الله عليه وآله يبين الحرام والواجب لهم. والناس في سعة ما لم يصدر النهي منه صلى الله عليه وآله ولذا ورد في عدة من الروايات المنع عن السؤال:
(منها) - ما ورد في الحج من أنه صلى الله عليه وآله سئل عن وجوبه في كل سنة وعدمه فقال صلى الله عليه وآله: (ما يؤمنك ان أقول نعم، فإذا قلت نعم يجب...) وفي