(الأصول العملية) الأصول العملية هي المرجع عند الشك. وقبل الشروع في المقصود لا بدلنا من بيان أمور:
(الامر الأول) - قد ذكرنا في أول بحث الألفاظ ان المسألة الأصولية هي ما يمكن ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلة التامة إلى المعلول، وذكرنا أيضا ان المسائل الأصولية تنقسم إلي القسام:
(القسم الأول) ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده، والبحث عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة وعدمه، بمعنى ان وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا؟ فان هذه المباحث - على تقدير تمامية الملازمة - توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها، وتسمى بالبحث عن المداليل (تارة) وعن الاستلزامات العقلية (أخرى) وهذه المسائل وإن ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ، إلا انها ليست منها، إذ البحث فيها انما هو عن لوازم نفس الاحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية، فلا ربط لها بمباحث الألفاظ.
(القسم الثاني) - ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد. وهذا على نوعين:
(النوع الأول) - ما يكون البحث فيه صغرويا، كمباحث الألفاظ، فان البحث فيها انما هو عن الصغرى ونفس الظهور، كالبحث عن أن الامر ظاهر في الوجوب أم لا؟ والنهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ وكذا سائر مباحث الألفاظ، فإنها بحث عن الظهور. واما الكبرى وهي حجية الظواهر فمسلمة عند العقلاء