بالتعبد، كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضا، فإنه تبين تعبدي وحيث إن فتوى المشهور لا تكون حجة على ما تقدم الكلام فيها، فليس هناك تبين وجداني ولا تبين تعبدي يوجب حجية خبر الفاسق.
وان شئت قلت إن الخبر الضعيف لا يكون حجة في نفسه على الفرض:
وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض أيضا، وانضمام غير الحجة إلى غير الحجة لا يوجب الحجية، فان انضمام العدم إلى العدم لا ينتج الا العدم.
ودعوى - ان عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجية - مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه، فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم، لا لكون المخبر ثقة عندهم، فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به، ولا سيما انهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر.
هذا كله من حيث الكبرى وان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا. واما الصغرى - وهي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى - فاثباتها أشكل من اثبات الكبرى، لان مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف، وإنما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط، وتبعه من تأخر عنه في ذلك. دون من تقدمه من الأصحاب، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف واستنادهم إليه، غاية الامر انا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف، ومجرد المطابقة لا يدل على أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر، إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره، فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام