الطبيعة بشرط الوجود السعي، فيسري الحكم إلى الافراد، فلا مانع من شمول دليل الحجية لخبر الشيخ عن المفيد (ره)، مع كون الأثر الشرعي للمخبر به وهو خبر المفيد هو نفس الحجية ووجوب التصديق، وهكذا إلى آخر الوسائط (الثاني) - دعوى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر، اي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب، وان لم يشمله لفظا لأجل المحذور المذكور.
(الثالث) - عدم القول بالفصل بين هذا الأثر وسائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق بنفس الحكم في الآية الشريفة، وان شئت فعبر بعدم القول بالفصل في الحجية بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة.
(الرابع) - وهو أحسن الوجوه - انه لم يدل دليل من آية أو رواية على لزوم كون مؤدى الامارة حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي، وانما نعتبر ذلك من جهة حكم العقل بأن التعبد بأمر لا يكون له اثر شرعي لغو لا يصدر من الحكيم ويكفي في دفع محذور اللغوية وقوع الخبر في سلسلة اثبات الحكم الشرعي الصادر من الإمام عليه السلام (وبعبارة أخرى) يكفي في حجية اخبار الرواة ترتب الأثر الشرعي على مجموعها من حيث المجموع، ولا ملزم لاعتبار ترتب اثر شرعي على كل خبر، مع قطع النظر عن خبر آخر، ولا خفاء في ترتب الأثر على اخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم عليه السلام.
نعم لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم فاسق غير موثوق به أو رجل مجهول الحال لا يشمل دليل الحجية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك السلسلة، و لو كانوا عدولا أو ثقات، لعدم ترتب اثر شرعي على المجموع من حيث المجموع أيضا، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجية موضوعا، وبخروجه