نقل هذه الرواية بمقتضى الآية الشريفة، وتثبت حجية غيره من الاخبار التي لا انذار فيها، لكون الراوي عاميا أو كان مفاد الرواية حكما غير إلزامي بعدم القول بالفصل. هذا على تقدير كون الآية نازلة في مقام التشريع وجعل الحجية للخبر. واما بناء على كونها كاشفة عن حجية الخبر السابقة على نزول الآية، وأنها سيقت على نحو تكون حجية الخبر مفروغا عنها قبل نزولها، كما هو الظاهر فلا تحتاج إلى التمسك بعدم القول بالفعل إذ الآية الشريفة - على هذا التقدير - كاشفة عن حجية الخبر على الاطلاق، وان وجوب الحذر عند الانذار انما مر من باب تطبيق الكبرى الكلية على بعض المصاديق.
(الايراد الثالث) - ان ظاهر الآية الشريفة كون وجوب الحذر مترتبا على الانذار بما تفقه، لا على مطلق الانذار، فيختص بما إذا أحرز كون الانذار بما تفقه. أي أحرز كون الخبر مطابقا للواقع، والفرق بين هذا الايراد والايراد الأول ظاهر فان الايراد الأول راجع إلى عدم صحة التمسك باطلاق وجوب الحذر، لعدم كونه واردا في مقام البيان، لان الآية وردت لبيان وجوب التفقه والانذار، لا لبيان وجوب الحذر، فلم تتم مقدمات الحكمة، بخلاف هذا الايراد فإنه راجع إلى منع الاطلاق رأسا، باعتبار ان وجوب الحذر مقيد بما إذا كان الانذار بما تفقه في الدين.
وفيه ان الاخبار بوجوب شئ أو بحرمة شئ لا ينفك عن الانذار بما تفقه، إذ الاخبار بالوجوب انذار بالعقاب على الترك بالدلالة الالتزامية، وكذا الاخبار بالحرمة انذار بالعقاب على الفعل، كما أن الانذار بالعقاب على الترك اخبار بالوجوب، والانذار بالعقاب على الفعل اخبار بالحرمة بالدلالة الالتزامية وأما كون المخبر به مطابقا للواقع أو غير مطابق له فهو خارج عن مدلول الخبر لما ذكرناه في مقام الفرق بين الخبر والانشاء من أن مدلول الخبر هو الحكاية عن