إحراز موضوع امتنع ثبوت ذلك الحكم له، ففي المقام يحرز خبر من تقدم على الكليني (ره) بحجية خبر الكليني، فيمتنع أن يحكم عليه بالحجية، والا لزم تأخر الموضوع عن الحكم.
ويمكن الجواب عن هذا الاشكال (أولا) بالنقض بالاقرار بالاقرار، فإنه يحكم بنفوذ إقراره الفعلي بمقتضى قاعدة الاقرار، ويثبت به إقراره الأول ثم يحكم بمقتضاه، وبالبينة على البينة. فإنه يحكم بحجيتها بمقتضى أدلة حجية البينة، وبها تثبت البينة المشهود بها ثم يحكم بحجيتها. و (ثانيا) - بالحل، وهو انه ليس هنا حكم شخصي لموضوعات متعددة كان احراز بعضها مستندا إلى ثبوت ذلك الحكم لبعض آخر منها. حتى يتوجه الاشكال المذكور، فان حجية الخبر مجعولة بنحو القضية الحقيقية، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية، وهي منحلة إلى احكام متعددة حسب تعدد الموضوع، على ما هو الشأن في القضايا الحقيقة، فلا محذور في أن يكون ثبوت الحجية لخبر الكليني (ره) موجبا لاحراز خبر من يروي عنه الكليني (ره) فيترتب عليه فرد آخر من الحجية، لا عين الحجية الثابتة لخبر الكليني (ره) التي بها أحرز هذا الخبر، وهكذا الحال بالنسبة إلى آخر سلسلة الرواة، وكذا الحال في الاقرار بالاقرار والبينة على البينة، ولا حاجة إلى الإعادة.
(الوجه الثاني) - ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي، مع قطع النظر عن الحجية ليصح التعبد بها بلحاظه، فان التعبد بحجية الخبر - فيما لم يكن الخبر به حكما شرعيا ولا ذا اثر شرعي - لغو محض، وعليه فدليل الحجية لا يشمل مثل اخبار الشيخ عن خبر المفيد، لان المخبر به وهو خبر المفيد ليس حكما شرعيا ولا ذا اثر شرعي، مع قطع النظر عن دليل الحجية، وهذا الاشكال جار في اخبار جميع سلسلة الرواة