إلا الأخير الذي ينقل عن المعصوم عليه السلام، فان المخبر به في خبره هو قول المعصوم عليه السلام فلا محالة يكون حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو غيرهما، كما هو ظاهر وهذا الاشكال ساقط من أساسه على المختار من أن المجعول في باب الطرق والامارات هو الكاشفية والطريقية بتتميم الكشف، بمعنى ان الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفا تاما. والامارة غير العلمية علما، إذ عليه يكون التعبد ناظرا إلى نفس الطريقية والكاشفية، بلا حاجة إلى كون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي. نعم لو قلنا بأن المجعول في باب الطرق هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، يتوجه الاشكال بان التنزيل المذكور متوقف على أن يكون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي، وإلا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع. وسيجئ الجواب عن الاشكال على هذا المسلك قريبا. واما على المسلك المختار من أن المجعول هو الطريقية الكاشفية، فلا حاجة إلى اعتبار كون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي، إذ التعبد ناظر إلى نفس الطريقية والكاشفية، لا إلى المؤدى غاية الامر انه يلزم أن لا يكون التعبد المذكور لغوا، كي يستحيل صدوره من الحكيم. والتعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغوا، لوقوع الجميع في سلسلة اثبات قول المعصوم عليه السلام وهذا المقدار كاف في صحة التعبد بحجية اخبار الوسائط، فلا ملزم لاعتبار كون المخبر به في كل خبر حكما شرعيا أو ذا اثر شرعي. واما علي المسلك المعروف من أن المجعول في باب الطرق والامارات هو تنزيل المؤدى منزلة الوقع، فيمكن الجواب عن الاشكال المذكور بوجوه:
(الأول) - ان القضية طبيعية قد حكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، وليس المراد هو الطبيعي المعقولي بمعنى الطبيعة بشرط لا، كقولنا الانسان نوع حتى لا يسري الحكم من الطبيعة إلى الافراد، بل المراد هو الطبيعي الأصولي بمعني