الفاسق بفرد منه. وكأن المتوهم خلط بين رجوع القيد إلى الموضوع في مقام الاثبات ورجوعه إليه في مقام الثبوت.
وظهر بما ذكرناه في المقام الاشكال على ما ذكره في الكفاية: من دلالة الآية على حجية خبر العادل ولو كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع، بدعوى ظهورها في حصر وجوب التبين في خبر الفاسق فيستفاد عدم وجوبه عن غيره، وذلك لما تقدم من أن القضية الشرطية لو كانت مسوقة لبيان الموضوع لا تفيد إلا كون الموضوع للحكم أمرا كذا ومن الواضح ان اثبات الحكم لموضوع لا يدل على انتفائه عن موضوع آخر (وبعبارة أخرى) استفادة الحصر من الآية المباركة تتوقف على دلالتها على المفهوم وبعد تسليم انها مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها فكيف تصح دعوى ظهورها في الحصر.
هذا وقد ذكرنا في الدورة ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم متوقفة على أن يكون الموضوع مفروض الوجود وكان له حالتان، وقد علق الحكم على إحدى حالتيه تعليقا مولويا، بأن لا يكون متوقفا عليها عقلا وهذا هو الميزان الكلي في دلالة القضية الشرطية على المفهوم، ففي قولنا ان جاءك زيد فأكرمه كان الموضوع المفروض وجوده هو زيد، وله حالتان المجئ وعدمه، وعلق وجوب الاكرام على مجيئه تعليقا مولويا، إذ لا يكون الاكرام متوقفا على المجئ عقلا، فتدل القضية على انتفاء وجوب الاكرام عند انتفاء المجئ، بخلاف قولنا ان ركب الأمير فخذ ركابه، فان الموضوع فيه وهو الأمير وان كان له حالتان الركوب وعدمه، الا ان تعليق اخذ الركاب على ركوبه عقلي فتكون القضية مسوقة لبيان الموضوع وارشادا إلى حكم العقل، فلا مفهوم لها وعليه فان كان الموضوع في الآية المباركة هو النبأ وله حالتان مجئ الفاسق به ومجئ غير الفاسق به، إذ النبأ قد يجئ به غيره وقد علق وجوب التبين