بخلاف كونه خبر فاسق، إذ لا يكفي في حمله على الخبر نفس تصور الخبر، بل يحتاج إلى ملاحظة امر خارج عن الخبر، وهو كون المخبر به ممن يصدر عنه الفسق.
(الايراد الثاني) - ان الحكم على الطبيعة المهملة غير متصور، إذ لا يعقل الاهمال في مقام الثبوت، فلا محالة يكون الحكم بوجوب التبين عن الخبر إما مقيدا بكون المخبر به فاسقا فيكون خبر العادل حجة، وإما مقيدا بالجامع بينه وبين العادل، فلا يكون خبر العادل حجة فالتقييد ضروري لا محالة إما بخصوص الفاسق أو بالأعم منه ومن العادل وحيث إن التقييد ضروري فالتقييد بالفاسق لا يشعر بالعلية ليدل علي المفهوم، لاحتمال ان يكون الحكم مقيدا بالأعم منه ومن العادل وكان ذكر الفاسق لنكتة تقدمت الإشارة إليه.
وفيه ان الاهمال في مقام الثبوت وإن كان غير معقول إلا أنه لا يلزم منه كون التقييد ضروريا بل يدور الامر بين التقييد والاطلاق. وقد ذكرنا مرارا ان الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الأخذ بها فالقول بحجية خبر العادل وإن كان يستلزم تقييد الخبر بالفاسق إلا أن القول بعدم حجيته لا يستلزم التقييد بالأعم منه ومن العادل بل يكفي فيه الاطلاق بمعنى الغاء الخصوصيات الا الأخذ بجميع الخصوصيات فإذا لا يكون التقييد ضروريا حتى لا يكون مشعرا بالعلية.
(الايراد الثالث) - أنا نقطع من الخارج بعدم دخل الفسق في وجوب التبين، وإلا لزم القول بحجية خبر غير الفاسق ولو لم يكن عادلا، كمن لم يرتكب المعصية في أول بلوغه، ولم تحصل له ملكة العدالة بعد. وكذا الحال في الصغير والمجنون، فإنه لو قلنا بمفهوم الوصف في الآية الشريفة والتزمنا بحجية خبر غير الفاسق لزم القول بحجية خبر الصغير والمجنون أيضا.
وفيه مضافا إلى أنا لا نقول بالواسطة بين العادل و الفاسق - على ما حقق