في محله، فلا يكون غير الفاسق إلا العادل - ان رفع اليد - عن اطلاق المفهوم لأدلة خاصة دلت على اعتبار العدالة في حجية الخبر - لا يقدح في حجية المفهوم وكم تقييد لاطلاقات المفهوم في أبواب الفقه لأدلة خاصة، فعدم حجية خبر الواسطة بين العادل والفاسق على تقدير امكانها انما هو لأدلة خارجية مقيدة لاطلاق المفهوم، وكذا خبر الصبي والمجنون خارج عن اطلاق المفهوم لأدلة خاصة تدل على اعتبار الكبر والعقل، هذا مضافا إلى امكان القول بأنه لا اطلاق للمفهوم بالنسبة إليهما، باعتبار أن الآية الشريفة رادعة عن العمل بغير التبين بما يعمل العقلاء به لولا الردع، كخبر الفاسق. وأما خبر الصبي والمجنون فالعقلاء بأنفسهم لا يعملون به، بلا حاجة إلى الردع، فهو خارج عن الآية الشريفة تخصصا، بلا حاجة إلى دليل مقيد لاطلاق المفهوم.
ولا يخفى ان هذا الايراد غير مختص بالاستدلال بمفهوم الوصف، بل جار على الاستدلال بمفهوم الشرط أيضا. والجواب الجواب. فتحصل ان هذه الايرادات الثلاثة غير واردة على الشيخ (ره) نعم يرد عليه ان هذا الوجه أيضا يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، لا انه وجه مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف، بل هو توضيح وبيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف. وحينئذ يرد عليه ما تقدم في الوجه السابق من أن التقييد بالوصف وان كان مشعرا بالعلية، الا ان ذلك لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء فإنه متفرع على كون الوصف علة منحصرة، وهو لا يستفاد من مجرد التعليق على الوصف على ما تقدم بيانه، ولا حاجة إلى الإعادة.
(الوجه الثالث) - الاستدلال بمفهوم الشرط، بتقريب ان وجوب التبين عن الخبر قد علق على مجئ الفاسق به، فينتفي عند انتفائه، فلا يجب التبين عن الخبر عند مجئ غير الفاسق به. وقد أورد على هذا الوجه من الاستدلال بأمور