إخبار حسي، فمن عدم حجية الخبر يثبت عدم حجية الاجماع المنقول بالأولوية فكيف يمكن نفي حجية خبر الواحد بالاجماع المنقول. و (ثالثا) - أن دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء والمتأخرين إلى حجيته معلومة الكذب. ولعل المراد من خبر الواحد في كلام من يدعي الاجماع على عدم حجيته هو الخبر الضعيف غير الموثق، وذكر المحقق النائيني (ره) أن في خبر الواحد اصطلاحين: (أحدهما) - ما يقابل الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية. (ثانيهما) - الخبر الضعيف في مقابل الموثق. وبهذا يجمع بين القولين باعتبار ان مراد المنكر لحجية خبر الواحد هو الخبر الضعيف، ومراد القائل بالحجية هو الخبر الصحيح والموثق. ويشهد بذلك أن الشيخ الطوسي (ره) - مع كونه من القائلين بحجية خبر الواحد - ذكر في مسألة تعارض الخبرين، وترجيح أحدهما على الآخر - ان الخبر المرجوح لا يعمل به، لأنه خبر الواحد فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد، وعليه فيكون خبر الواحد الموثوق به كما هو محل الكلام حجة إجماعا. (الوجه الثاني) - الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنة، و الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله، وهذه الروايات كثيرة متواترة اجمالا، ووجه دلالتها أيضا واضح، إذ من المعلوم ان أغلب الروايات التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب الله، ولا من السنة القطعية، والا لما احتجنا إلى التمسك بالخبر.
والجواب ان الروايات الواردة في الباب طائفتان: (الطائفة الأولى) - هي الأخبار الدالة على أن الخبر المخالف للكتاب باطل أو زخرف، أو اضربوه على الجدار أو لم نقله إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية. والمراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون