مقطوع البطلان فتعين ان يكون الموضوع نبأ الفاسق فتكون القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع ولا تدل على المفهوم - مدفوع بأن القيود وان كانت تختلف بحسب مقام الاثبات من حيث الرجوع إلى الحكم (تارة) والى الموضوع (أخرى) فان القيد قد يرجع - بحسب ظاهر القضية ومقام الاثبات - إلى الموضوع كالتوصيف وكذا الشرط فيما إذا كان توقف الجزاء عليه عقلا، وقد يرجع إلى الحكم كالشرط فيما إذا لم يتوقف الجزاء عليه عقلا ولا يكون للقضية مفهوم إلا فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم ليدل على انتفاء الحكم عند انتفائه باعتبار ان مفاد أداة الشرط تعليق جملة على جملة بحسب ظاهر الكلام كما صرح به أهل العربية وعلماء الميزان. وأما بحسب مقام الثبوت فالقيود بأجمعها ترجع إلى الموضوع، لاستحالة ثبوت الحكم المقيد للموضوع المطلق. وعليه فالحكم بوجوب التبين عن النبأ معلقا على كون الجائي به فاسقا لا يقتضى وجوب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل، فان مجئ الفاسق بنبأ وان كان قيدا للحكم اثباتا، وينشأ منه المفهوم، إلا أنه يرجع إلى الموضوع بحسب اللب ومقام الثبوت، ولازمه وجوب التبين عن النبأ الذي جاء به الفاسق، ونظير المقام قوله (ع): (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) فان الموضوع بحسب ظاهر القضية وان كان طبيعي الماء، وبلوغه قدر الكر شرط لعدم الانفعال إلا أنه لا يقتضى الحكم بعدم انفعال كل ماء بالملاقاة إذا اتصف فرد منه بالكرية بل مقتضاه عدم انفعال خصوص الماء الذي بلغ قدر كر.
وبالجملة مفاد الكلام بحسب الظهور العرفي عدم انفعال خصوص الماء البالغ قدر الكر، لا عدم انفعال كل ماء حتى القليل بمجرد اتصاف فرد منه بالكرية، وكذا في المقام، فان مفاد الكلام بحسب فهم العرف هو وجوب التبين عن الخبر الذي جاء به الفاسق لا وجوب التبين عن كل خبر حتى خبر العادل بمجرد مجئ