____________________
الأول: كون التذكية عنده من الحقايق الشرعية وانها ليست أمرا بسيطا بل هي نفس هذه الأمور، لقوله: ((انما هي عبارة عن فري الأوداج... إلى آخره)).
الثاني: انه إذا كان عنوان غير المذكى مما يترتب عليه الأثر وهو الحرمة والنجاسة أو النجاسة وحدها مثل عنوان الميتة، فباستصحاب عدم التذكية في حال الحياة يترتب عليه الأثر المترتب على عنوان غير المذكى المحرز بالقطع بعد زهاق روحه، ولذا الحق كلامه بقوله: ((ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرايطها)).
(1) هذه الصورة الثانية وهي ما إذا كان الشك في ترتب الإباحة على التذكية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية، وان اثرها طهارته بعد الذبح قطعا كما في غير المسوخ من الحيوان كالأرانب فان التذكية فيها هي طهارة الحيوان بعد الذبح، فالمتولد من الأرنب والشاة - مثلا - بعد فرض العلم بأنه اما شاة أو أرنب يعلم قطعا بقبوله للتذكية وانها تؤثر فيه الطهارة قطعا، ويتمحض الشك فيه في الإباحة وعدمه، ومختار المصنف في هذه الصورة جريان اصالة الإباحة فيه فيحل اكل الحيوان المشكوك كونه ارنبا أو شاة بواسطة اصالة الإباحة.
وتوضيح ذلك: انه قد عرفت ان مختار المصنف ان التذكية هي نفس فري الأوداج بشرائطه المعتبرة فيه، وليست هي أمرا بسيطا يترتب على هذه الأمور، ولا اشكال أيضا في أن الخصوصية في الحيوان ليست بعض الأمور التي تتركب منها التذكية بناءا على أنها نفس هذه الأمور، وليست من أسباب التذكية بناءا على أن التذكية امر بسيط يترتب على هذه الأسباب.
الثاني: انه إذا كان عنوان غير المذكى مما يترتب عليه الأثر وهو الحرمة والنجاسة أو النجاسة وحدها مثل عنوان الميتة، فباستصحاب عدم التذكية في حال الحياة يترتب عليه الأثر المترتب على عنوان غير المذكى المحرز بالقطع بعد زهاق روحه، ولذا الحق كلامه بقوله: ((ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرايطها)).
(1) هذه الصورة الثانية وهي ما إذا كان الشك في ترتب الإباحة على التذكية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية، وان اثرها طهارته بعد الذبح قطعا كما في غير المسوخ من الحيوان كالأرانب فان التذكية فيها هي طهارة الحيوان بعد الذبح، فالمتولد من الأرنب والشاة - مثلا - بعد فرض العلم بأنه اما شاة أو أرنب يعلم قطعا بقبوله للتذكية وانها تؤثر فيه الطهارة قطعا، ويتمحض الشك فيه في الإباحة وعدمه، ومختار المصنف في هذه الصورة جريان اصالة الإباحة فيه فيحل اكل الحيوان المشكوك كونه ارنبا أو شاة بواسطة اصالة الإباحة.
وتوضيح ذلك: انه قد عرفت ان مختار المصنف ان التذكية هي نفس فري الأوداج بشرائطه المعتبرة فيه، وليست هي أمرا بسيطا يترتب على هذه الأمور، ولا اشكال أيضا في أن الخصوصية في الحيوان ليست بعض الأمور التي تتركب منها التذكية بناءا على أنها نفس هذه الأمور، وليست من أسباب التذكية بناءا على أن التذكية امر بسيط يترتب على هذه الأسباب.