وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا، أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة، أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها، لعدم وضوح الامر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير، كما لا يخفى، فيكون معذورا عقلا (2).
____________________
(1) لا يخفى انه كان الكلام في حكم العقل فيما لو انسد باب العلم تفصيلا بالعنوان الخاص الواقعي في الأصول الاعتقادية، وقد انتهينا إلى حكم العقل بعدم جواز التنزل إلى الظن فيه... فأراد ان يشير إلى أن النقل أيضا لا يدل على وجوب الظن في الأصول الاعتقادية، بل النقل أيضا يدل على عدم جواز الظن فيها، وهي الآيات الدالة على النهي عن اتباع الظن، فان القدر المتيقن منها هو النهي عن اتباع الظن في الأصول الاعتقادية، ولذا قال (قدس سره): ((بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن)) كقوله تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) [وإن الظن لا يغني من الحق شيئا] (2) فإنهما وأمثالهما ((دليل على عدم جوازه)) أي على عدم جواز الظن في الأصول الاعتقادية لما تقدم من أنه هو القدر المتيقن من هذا النهي.
(2) لا يخفى ان وجه العودة من المصنف للتعرض لوجود الجاهل القاصر، وان القصور يكون اما عن غفلة رأسا عما يوجب احتمال الضرر في ترك الفحص، أو عن عدم الاستعداد لادراك ما هو غامض من الأمور هو التمهيد لما يشير اليه بعد هذا من دعوى انكار وجود الجاهل القاصر.
وعلى كل، فوجه الانقداح هو ما مر من شهادة الوجدان والعيان، بل ودلالة الآيات والروايات على وجود الجاهل القاصر ككثير من الرجال والنساء، وقد أشار
(2) لا يخفى ان وجه العودة من المصنف للتعرض لوجود الجاهل القاصر، وان القصور يكون اما عن غفلة رأسا عما يوجب احتمال الضرر في ترك الفحص، أو عن عدم الاستعداد لادراك ما هو غامض من الأمور هو التمهيد لما يشير اليه بعد هذا من دعوى انكار وجود الجاهل القاصر.
وعلى كل، فوجه الانقداح هو ما مر من شهادة الوجدان والعيان، بل ودلالة الآيات والروايات على وجود الجاهل القاصر ككثير من الرجال والنساء، وقد أشار