____________________
المعاني لا يجعل اللفظ ظاهرا فيه بحسب المتفاهم العرفي، ولذا يصح ان يقال إن هذا اللفظ بما هو غير ظاهر في هذا المعنى بحسب المتفاهم العرفي، ومع ذلك نظن بان هذا المعنى هو المراد منه، ولو كان هذا الظن موجبا للظهور لما صح تسليم عدم الظهور مع تحقق الظن، وان من البديهي ان ما لا قالبية له لا يكون قالبا إذا ظن بأنه يراد منه معنى بخصوصه، ولذا قال (قدس سره): ((وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد)) فإنه مع فرض عدم الظهور للفظ لا يكون له ظهور بقيام الظن على إرادة معنى بخصوصه من اللفظ، وانما لا يكون هذا الظن جابرا لضعف الدلالة ((لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور)) الذي هو قالبية اللفظ للمعنى ((في)) مقام ((تعيين المراد)) من اللفظ ((و)) من الواضح ان ((الظن من امارة خارجية به)) أي بالمراد ((لا يوجب ظهور اللفظ فيه)) أي في المعنى لعدم اقتضاء هذا الظن كون اللفظ قالبا للمعنى ((كما هو ظاهر)).
(1) توضيحه: ان الظن الحاصل من أمارة خارجية، تارة يقوم على أن المراد من هذا اللفظ هو هذا المعنى، مع فرض كون هذا المعنى هو أحد المحتملات في هذا اللفظ ولا ظهور له في خصوصه، كما لو وافق فتوى المشهور أحد المحتملات في معانيه، فان الظن الحاصل من فتوى المشهور لا يجعل اللفظ غير الظاهر ظاهرا كما عرفت.
وأخرى يعلم اجمالا بان المشهور استندوا في فتواهم إلى ظاهر هذا الخبر، وهذا أيضا على نحوين: الأول: ان لا يعلم بان ما استندوا اليه لو اطلعنا عليه لكان ظاهرا عندنا أيضا، ومثل هذا الاستناد أيضا لا يوجب كون اللفظ ظاهرا، لعدم حجية رأي على رأي آخر. الثاني: ان يعلم اجمالا ان المشهور استندوا إلى هذا الخبر لأنه كان محتفا بقرينة لو اطلعنا عليها لكان له ظهور عندنا أيضا، ومثل هذا الاستناد يوجب القطع بكون هذا الخبر داخلا في حجية الظهور وان لم يكن ظاهرا بالفعل،
(1) توضيحه: ان الظن الحاصل من أمارة خارجية، تارة يقوم على أن المراد من هذا اللفظ هو هذا المعنى، مع فرض كون هذا المعنى هو أحد المحتملات في هذا اللفظ ولا ظهور له في خصوصه، كما لو وافق فتوى المشهور أحد المحتملات في معانيه، فان الظن الحاصل من فتوى المشهور لا يجعل اللفظ غير الظاهر ظاهرا كما عرفت.
وأخرى يعلم اجمالا بان المشهور استندوا في فتواهم إلى ظاهر هذا الخبر، وهذا أيضا على نحوين: الأول: ان لا يعلم بان ما استندوا اليه لو اطلعنا عليه لكان ظاهرا عندنا أيضا، ومثل هذا الاستناد أيضا لا يوجب كون اللفظ ظاهرا، لعدم حجية رأي على رأي آخر. الثاني: ان يعلم اجمالا ان المشهور استندوا إلى هذا الخبر لأنه كان محتفا بقرينة لو اطلعنا عليها لكان له ظهور عندنا أيضا، ومثل هذا الاستناد يوجب القطع بكون هذا الخبر داخلا في حجية الظهور وان لم يكن ظاهرا بالفعل،