____________________
(1) هذا هو الدليل الثاني على أن العاجز عن المعرفة في الأصول لا استقلال للعقل بلزوم التنزل إلى الظن، وقد مرت الإشارة اليه فيما سبق.
وحاصله: ان من مقدمات الانسداد العلم الاجمالي بالتكليف، وعدم امكان الامتثال الاجمالي ولو بنحو الاحتياط، وعلى هذا نقول: ان متعلق التكليف في أصول الدين ان كان هو العلم بها بنحو ان يكون العلم جزء متعلق التكليف فالعلم الاجمالي بالتكليف مفقود، لأنه مع تعذر أحد جزأي متعلق التكليف لا تكليف، وان كان متعلق التكليف هو التدين بالواقع من دون تقيده بالعلم فلا انسداد أيضا، لامكان الامتثال بالتدين بالواقع على ما هو عليه فيما إذا لم يتأت العلم به تفصيلا.
والحاصل: انه لو فرضنا ان العقل يحكم بلزوم التنزل إلى الظن مع الانسداد حتى في أصول الدين، إلا انه لما كان التكليف في الأصول هو المعرفة وعقد القلب، وبعد الانسداد والعجز عن المعرفة بالعنوان الخاص بعينه تفصيلا لا انسداد ولا عجز عن عقد القلب على الواقع اجمالا بما له من عنوانه الخاص واقعا، فلا وجه للتنزل إلى الظن، إذ لا احتمال للخطأ مع عقد القلب اجمالا، بخلاف عقد القلب مع الظن على عنوان خاص تفصيلا فإنه محتمل للخطأ، ومع امكان الامتثال على نحو لا يحتمل الخطأ لاوجه لحكم العقل للتنزل لما يحتمل الخطأ.
وبعبارة أخرى: انه مع انفتاح باب الامتثال ولو بنحو الاجمال لا انسداد حتى يكون مجال للتنزل إلى الظن، فان موضوعه هو الانسداد، ولا مجال له مع الانفتاح.
والحاصل: انه قد اتضح مما ذكرنا أمران:
الأول: ان حكم العقل بلزوم تحصيل الظن ووجوبه منوط بالانسداد، فحيث لا انسداد لا يجب بحكم العقل لزوم تحصيل الظن، والى هذا أشار بقوله: ((ثم
وحاصله: ان من مقدمات الانسداد العلم الاجمالي بالتكليف، وعدم امكان الامتثال الاجمالي ولو بنحو الاحتياط، وعلى هذا نقول: ان متعلق التكليف في أصول الدين ان كان هو العلم بها بنحو ان يكون العلم جزء متعلق التكليف فالعلم الاجمالي بالتكليف مفقود، لأنه مع تعذر أحد جزأي متعلق التكليف لا تكليف، وان كان متعلق التكليف هو التدين بالواقع من دون تقيده بالعلم فلا انسداد أيضا، لامكان الامتثال بالتدين بالواقع على ما هو عليه فيما إذا لم يتأت العلم به تفصيلا.
والحاصل: انه لو فرضنا ان العقل يحكم بلزوم التنزل إلى الظن مع الانسداد حتى في أصول الدين، إلا انه لما كان التكليف في الأصول هو المعرفة وعقد القلب، وبعد الانسداد والعجز عن المعرفة بالعنوان الخاص بعينه تفصيلا لا انسداد ولا عجز عن عقد القلب على الواقع اجمالا بما له من عنوانه الخاص واقعا، فلا وجه للتنزل إلى الظن، إذ لا احتمال للخطأ مع عقد القلب اجمالا، بخلاف عقد القلب مع الظن على عنوان خاص تفصيلا فإنه محتمل للخطأ، ومع امكان الامتثال على نحو لا يحتمل الخطأ لاوجه لحكم العقل للتنزل لما يحتمل الخطأ.
وبعبارة أخرى: انه مع انفتاح باب الامتثال ولو بنحو الاجمال لا انسداد حتى يكون مجال للتنزل إلى الظن، فان موضوعه هو الانسداد، ولا مجال له مع الانفتاح.
والحاصل: انه قد اتضح مما ذكرنا أمران:
الأول: ان حكم العقل بلزوم تحصيل الظن ووجوبه منوط بالانسداد، فحيث لا انسداد لا يجب بحكم العقل لزوم تحصيل الظن، والى هذا أشار بقوله: ((ثم