____________________
والى هذا أشار بقوله: ((الا فيما أوجب)) الظن بان المراد واقعا من هذا اللفظ هو هذا المعنى كون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى، للقطع اجمالا بان المشهور قد استندوا إلى ما هو الظاهر، لاحتفاف الكلام بقرينة كانت موجبة لظهوره وقد سقطت عنه، فيكون هذا الظن موجبا ((القطع ولو اجمالا باحتفافه)) أي باحتفاف هذا الكلام ((بما كان موجبا لظهوره فيه لولا عروض انتفائه)) أي لو لم ينتف هذا الموجب للظهور ولم يسقط لكان لهذا الكلام ظهور بالفعل.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان متعلق الظن والقطع ليس شيئا واحدا حتى يقال بأنه لا يعقل ان يتعلق الظن والقطع بشيء واحد في زمان واحد، بل متعلق الظن هو كون المراد من هذا اللفظ واقعا هو هذا المعنى، ومتعلق القطع هو احتفاف هذا الكلام بما يوجب الظهور.
وقد ظهر أيضا ان هذا الاستثناء ليس بمنقطع، لان المستثنى منه هو اللفظ الذي لا ظهور له بالفعل، فإنه تارة لا يكون هذا الظن موجبا لان يكون له ظهور اجمالا، وأخرى يكون هذا الظن موجبا لظهوره اجمالا، بمعنى انه لو وجد تلك القرينة المحتفة به لكان له ظهور بالفعل، فان العلم بان له ظهورا بهذا النحو لا ينافي كونه ليس له ظهور بالفعل.
(1) لما فرغ من الكلام في جبر ضعف السند والدلالة بهذا الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل... شرع في الكلام في حصول الوهن به للخبر وعدمه سندا ودلالة، وانه لا يوجب وهنا في سند الخبر ولا في دلالته في غير مورد الاستثناء كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وتوضيحه ببيان أمور: الأول: انك قد عرفت ان المتحصل من أدلة حجية الخبر هو الأعم من كون رواته ثقات، أو كونه موثوقا بصدوره، أو بصحة مضمونه.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان متعلق الظن والقطع ليس شيئا واحدا حتى يقال بأنه لا يعقل ان يتعلق الظن والقطع بشيء واحد في زمان واحد، بل متعلق الظن هو كون المراد من هذا اللفظ واقعا هو هذا المعنى، ومتعلق القطع هو احتفاف هذا الكلام بما يوجب الظهور.
وقد ظهر أيضا ان هذا الاستثناء ليس بمنقطع، لان المستثنى منه هو اللفظ الذي لا ظهور له بالفعل، فإنه تارة لا يكون هذا الظن موجبا لان يكون له ظهور اجمالا، وأخرى يكون هذا الظن موجبا لظهوره اجمالا، بمعنى انه لو وجد تلك القرينة المحتفة به لكان له ظهور بالفعل، فان العلم بان له ظهورا بهذا النحو لا ينافي كونه ليس له ظهور بالفعل.
(1) لما فرغ من الكلام في جبر ضعف السند والدلالة بهذا الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل... شرع في الكلام في حصول الوهن به للخبر وعدمه سندا ودلالة، وانه لا يوجب وهنا في سند الخبر ولا في دلالته في غير مورد الاستثناء كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وتوضيحه ببيان أمور: الأول: انك قد عرفت ان المتحصل من أدلة حجية الخبر هو الأعم من كون رواته ثقات، أو كونه موثوقا بصدوره، أو بصحة مضمونه.