____________________
ولا مؤمن منه، ودفعه اما واجب عقلي أو انه من طبع كل ذي شعور، ولا يخفى ان الضرر المحتمل في المقام هو العقاب بترك المعرفة.
ولا ينبغي ان يتوهم ان احتمال الضرر منفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنها لا مجرى لها في مثل المعرفة، اما لان موردها الشك في حكم من له البيان، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة من له البيان، ولا محل لها في نفس معرفته.
أو لأن احتمال الضرر الذي لا مؤمن منه صالح لان يكون بيانا، فلا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على كل حال.
فاتضح مما ذكرنا: ان معرفة الواجب تعالى ومعرفة أنبيائه وأوصيائه يجب تحصيلها، اما لوجوب شكر المنعم، أو لأن في تركها احتمال الضرر ويلزم دفعه.
قوله: ((ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر... الخ)) أي ان غير معرفة الله تعالى والنبي والامام على الوجه الصحيح لا تجب عقلا، لعدم منعم سواهم ولعدم احتمال الضرر في ترك معرفة غيرهم.
قوله (قدس سره): ((إلا ما وجب شرعا معرفته... الخ)) حاصله: ان المعرفة اما ان تجب عقلا كما في معرفة المنعمين ثلاثتهم، أو يدل دليل شرعي على وجوب المعرفة في غيرهم.
(1) المراد من الإمامة - على الوجه غير الصحيح - هي كونها ليست من المناصب الإلهية الراجع امرها إلى الله تعالى، بل هي من المناصب البشرية تحصل من اجتماع بعض المسلمين واختيارهم رئيسا للمسلمين جميعا. واما اجتماع المسلمين جميعا ومشاورتهم كلهم في اختيار الرئيس لهم فهو ممتنع، لامتناع اجتماعهم كلهم عادة، وامتناع اجتماعهم كلهم - أيضا - على رأي واحد، ولا وجه لترجيح رأي بعض على
ولا ينبغي ان يتوهم ان احتمال الضرر منفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنها لا مجرى لها في مثل المعرفة، اما لان موردها الشك في حكم من له البيان، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة من له البيان، ولا محل لها في نفس معرفته.
أو لأن احتمال الضرر الذي لا مؤمن منه صالح لان يكون بيانا، فلا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على كل حال.
فاتضح مما ذكرنا: ان معرفة الواجب تعالى ومعرفة أنبيائه وأوصيائه يجب تحصيلها، اما لوجوب شكر المنعم، أو لأن في تركها احتمال الضرر ويلزم دفعه.
قوله: ((ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر... الخ)) أي ان غير معرفة الله تعالى والنبي والامام على الوجه الصحيح لا تجب عقلا، لعدم منعم سواهم ولعدم احتمال الضرر في ترك معرفة غيرهم.
قوله (قدس سره): ((إلا ما وجب شرعا معرفته... الخ)) حاصله: ان المعرفة اما ان تجب عقلا كما في معرفة المنعمين ثلاثتهم، أو يدل دليل شرعي على وجوب المعرفة في غيرهم.
(1) المراد من الإمامة - على الوجه غير الصحيح - هي كونها ليست من المناصب الإلهية الراجع امرها إلى الله تعالى، بل هي من المناصب البشرية تحصل من اجتماع بعض المسلمين واختيارهم رئيسا للمسلمين جميعا. واما اجتماع المسلمين جميعا ومشاورتهم كلهم في اختيار الرئيس لهم فهو ممتنع، لامتناع اجتماعهم كلهم عادة، وامتناع اجتماعهم كلهم - أيضا - على رأي واحد، ولا وجه لترجيح رأي بعض على